الشيخ الطوسي
13
تهذيب الأحكام
الشمس فأنزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام . * ( 43 ) * 43 - وعنه عن النضر عن ابن مسكان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التبكير بها ( 2 ) . * ( 44 ) * 44 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة . * ( 45 ) * 45 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن وقت الظهر فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول . * ( 46 ) * 46 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة ، وان الوقت وقتان ، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة ، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام ، وليس ينافي هذه الأخبار ما رواه : * ( 47 ) * 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته
--> ( 1 ) نسخة في الجميع ( ابن سنان ) ( 2 ) التبكير ؟ مأخوذ من بكر بمعنى أسرع والمقصود به هنا الاسراع أول اليوم إلى المسجد انتظارا لصلاة الجمعة . * - 43 - الكافي ج 1 ص 117 بسند آخر . - 45 - 47 - الاستبصار ج 1 ص 412